الشيخ الجواهري
567
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
ولعلّهم اكتفوا بذكر البحث في اليد الزائدة عن القدم الزائدة ، فإنّ الظاهر كون الحكم فيهما واحداً ، فلا يجب مسحها حيث تعلم زيادتها وكانت في غير محلّ الفرض ، وكذا لو كانت فيه ولم يكن المسح على ما يقابلها ( 1 ) ، ومثلها كلّ لحم زائد في محلّ الفرض من الثؤلول وغيره . أمّا لو كانت [ القدم ] أصلية ، أو مشتبهة بها فالظاهر وجوب مسحهما معاً ، بناءً على وجوب ذلك في نحو اليدين ( 2 ) . [ عدم جواز المسح على الحائل اختياراً ] : ( ويجب المسح على بشرة القدمين « 1 » ) ( 3 ) . ( ولا يجوز ) [ المسح ] ( على حائل ) يستر موضع الفرض من ظهر القدم ( من خفّ أو غيره ) مع الاختيار ( 4 ) .
--> ( 1 ) في الشرائع : « القدم » . ( 2 ) الذكرى 2 : 156 ، وفيه : « الأقرب المسح عليهما » . ( 3 ) القواعد 1 : 203 . الإرشاد 1 : 223 . ( 4 ) التحرير 1 : 80 . الدروس 1 : 92 . الروضة 1 : 76 . ( 5 ) كشف اللثام 1 : 548 . ( 6 ) المدارك 1 : 223 . ( 7 ) المعتبر 1 : 152 . ( 8 ) المنتهى 2 : 78 . ( 9 ) الذكرى 2 : 156 .